الشيخ الطوسي
183
الخلاف
الكوز ، أو الإناء يكون قذرا ، كيف يغسل ؟ وكم مرة يغسل ؟ قال : يغسل ثلاث مرات ، يصب فيه الماء ، فيحرك فيه ، ثم يفرغ منه ذلك الماء ، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ، ثم يفرغ منه ذلك الماء ، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ، ثم يفرغ منه وقد طهر ( 1 ) قال : وسألته عن الإبريق وغيره يكون فيه خمرا ، أيصلح أن يكون فيه ماء ؟ قال : إذا غسل فلا بأس . وقال في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر ، قال : تغسله ثلاث مرات . سئل أيجزيه أن يصب فيه الماء ؟ قال : لا يجزيه حتى يدلكه بيده ، ويغسله ثلاث مرات ( 2 ) . وقال : إغسل الإناء الذي تصير فيه الجرذ ميتا سبع مرات ( 3 ) . مسألة 139 : إذا أصاب الثوب نجاسة ، أو الإناء ، فصب عليهما الماء ، ولا يغسل ولا يعصر ، فهل يطهر الإناء والثوب ؟ لأصحابنا في ذلك روايتان : إحداهما أنه يطهر . والأخرى : أنه لا بد من غسله ، وكذلك الإناء . ولأصحاب الشافعي فيه قولان ، أحدهما : أنه يطهر . والآخر لا يطهر ( 4 ) . فالذي قدمناه في خبر عمار الساباطي ( 5 ) يدل على وجوب الغسل والدلك وأيضا فقد روى ابن أبي يعفور ( 6 ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
--> ( 1 ) التهذيب 1 : 284 حديث 832 . ( 2 ) الكافي 6 : 427 ، حديث 1 ، والتهذيب 1 : 283 حديث 830 و 9 : 115 حديث 501 . ( 3 ) التهذيب 1 : 284 حديث 832 . ( 4 ) المجموع 2 : 593 . ( 5 ) تقدم في المسألة 138 . ( 6 ) عبد الله بن أبي يعفور - واسمه واقد ، وقيل : وقدان - العبدي ، مولاهم كوفي ، أبو محمد ، ثقة ثقة ، جليل في أصحابنا ، كريم على أبي عبد الله الصادق عليه السلام ، وكان قارئا في مسجد الكوفة ، وقد روى الكشي روايات تدل على عظمته وجلالة قدره ، توفي في حياة الصادق عليه السلام ، في سنة الطاعون . رجال النجاشي : 157 ، ورجال الكشي : 246 ، 249 ، وغيرهما ، ورجال الشيخ الطوسي : 223 .